السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
31
فقه المضاربة
الثاني ( 1 ) : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ؛ بأن يكون درهماً أو ديناراً ؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم ، تأمّل فيه بعضهم ، وهو في محله ؛ لشمول العمومات إلاّ أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد ، فلا يترك الاحتياط .
--> 1 - المقنعة ، ص 633 . 2 - النهاية ، ص 428 .